وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة.
منحة السلوك
الدارقطني (¬١): رواته كلهم ثقات.
قوله: وإن تعمد. أي: وإن تعمد القيء ملء فيه، أفطر، وعليه القضاء، لا الكفارة (¬٢)؛ لما روينا هذا في الطعام، والماء، والمرة (¬٣).
وأما إذا قاء بلغمًا فهو لا يفطر عندهما، خلافًا لأبي يوسف (¬٤).
وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملء فيه، لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية لا يلزمه القضاء. ذكره في "خزانة الأكمل" (¬٥).