ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة.
منحة السلوك
[ارتكاب المفطرات عمدًا]
قوله: ومن أكل غذاء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين، لزمته الكفارة (¬١).
وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة (¬٢).
ولنا: قوله ﷺ: "من أفطر في رمضان، فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه (¬٣).