Lewati ke konten

Kitab: Jawabul Istifta' 'an Haqiqatir-Riba · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 472

  1. القسم الثاني: في البحث مع صاحب الاستفتاء
  2. أحاديث حسن القضاء وبيان معناها

استسلفَ منه شطْرَ وَسْقٍ، فأعطاه وسَقًا، فقال: نصفُ وَسْقٍ لك، ونصف وسَقٍ من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه، فأعطاه وسقينِ، فقال رسول الله ﵌: «وسْقٌ [لك] ووسْقٌ من عندي».

أقول: قوله ﵌: «نصف وسقٍ لك ونصف وسقٍ من عندي» ظاهر في أن هذه الزيادة تفضُّلٌ محض، ولو كانت مشروطة شرطًا لازمًا كما يحاوله صاحب الاستفتاء لكان الوسق كلُّه حقًّا للمُسْلِف بمقتضى الشرط، فلا يكون له النصف فقط ويكون النصف الآخر من عنده ﵌.

وذكر حديث البزار (¬١) أيضًا عن ابن عباس: «استسلف النبي ﵌ من رجلٍ من الأنصار أربعين صاعًا ... فأعطاه أربعين فضلًا وأربعين سَلَفه، فأعطاه ثمانين».

أقول: قوله: «فأعطاه أربعين فضلًا» ظاهر في أنه تفضُّلٌ محض، ولم تكن مشروطة.

وذكر حديث البيهقي عن أبي هريرة قال: «أتى رجلٌ رسولَ الله ﵌ يسأله، فاستسلف له رسول الله ﵌ شطْرَ وسْقٍ، فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطاه وسقًا وقال: «نِصفٌ لك قضاءٌ، ونصفٌ لك نائلٌ من عندي» «سنن البيهقي» (ج ٥ ص ٣٥١).

[ق ٢٨] أقول: قوله ﵌: «نائلٌ من عندي» نصٌّ على أنه تفضُّلٌ محض.

Rujukan halaman ini: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 472 (SanadKitab #462, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.