Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 152

  1. ١٦ - كتاب الحج
  2. جموع ما جاء في صفة حجة النبي ﷺ كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام
  3. ٢٢ - باب في أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف صارت مفردة أو قارنة

اللَّهُ عَنْهُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.

صحيح: رواه أبو داود (١٧٩٩) -واللّفظ له-، والنسائيّ (٢٧١٩)، وابن حبان (٢٩٧٠) كلّهم من طرق عن أبي وائل شفيق بن سلمة، قال: قال الصُّبي بن معبد، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٨٣، ١٦٩، ٢٢٧، ٢٥٤، ٢٥٦، ٣٧٩)، وصحّحه ابن خزيمة (٣٠٦٩)، وابن حبان (٣٩١٠، ٣٩١١) وإسناده صحيح.

وقال شقيق بن سلمة: كثيرًا ما كنت آتي الصبي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث.

قال ابن خزيمة: "وفي تركه الإنكار عليه دلالة بينة بأن القران عنده (أي عند عمر بن الخطاب) جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات التي يحرم منه بالحج والعمرة".

وقال أيضًا: "وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء: أنّ القارن لا يكون إلّا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم".

٢١ - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

• عن عبد الله بن عمر، أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عبْد نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ نَفَذ حَتَّى الْبَيْتِ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.

متفق عليه: رواه مالك في الحج (٩٩) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه البخاريّ في المحصر (١٨١٣)، ومسلم في الحج (١٢٣٠) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. إلّا أن مسلمًا قال: "فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا وبين الصّفا والمروة سبعًا لم يزد عليه ... ".

ورواه البخاريّ في الحج (١٦٩٣)، ومسلم في الحج (١٢٣٠: ١٨٣) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع، به، نحوه، وفيه عند البخاري: "ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا ... ".

٢٢ - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

• عن عائشة، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 152 (SanadKitab #47, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.