Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 201

  1. ١٦ - كتاب الحج
  2. جموع ما جاء في صفة حجة النبي ﷺ كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام
  3. ٥٤ - باب وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة

رواه الإمام أحمد (١٥٢٣٢) عن حسن، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.

وقوله: "لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح ... " فيه نكارة واضحة، فإنّ المنع ليس من الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من كره الصلاة بعدهما أخرها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة ومالك وغيرهما.

وفي الموطأ في الحج (١١٩) عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: "لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد".

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ١٧٦): "هذا خبر منكر، يدفعه كلّ من رأي الطّواف بعد الصبح والعصر، ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس".

٥٣ - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

• عن جابر بن عبد الله، قال: فَجَعَلَ (يعني النبيّ ﷺ) الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَن النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، وَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث بطوله.

٥٤ - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

• عن عروة، قال: قلتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ-: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ، فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلا! لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؛ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الله ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

متفق عليه: رواه مالك في الحج (١٢٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال (فذكره). ورواه البخاريّ في الحج (١٧٩٠) من طريق مالك، به، مثله.

وقال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: "مَا أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرتَهُ لَمْ يَطُفْ بين الصّفا

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 201 (SanadKitab #47, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.