Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب البيوع
  2. قول الغزالي في الفتاوى

٩ - مسألة: إِذا خلط الزيت بالشَّيرَج، أو دقيقُ حِنطةٍ بدقيق شعير، أو سمن البقر بسمن الغنم، ونحو ذلك، وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم؟.

الجواب: يحرم كل ما كان غشًا من ذلك وغيره (١).

قول الغزالي في الفتاوى

١٠ - مسألة: لو باع شيئًا ومات البائع، فظهر أن المبيع كان مِلْكًا لابن الميت، فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغرك للحاجة، وصدقه الابن أن الأب باعها في صغره أو قامت بينة بذلك، لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديًا ولم يبعْها لحاجتي.

قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري بيمينه (٢)، لأن الأب نائب الشرع فلا يُتَّهم إِلا بحجة، كما لو قال المشتري: اشتريت

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 114 (SanadKitab #497, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.