Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. جهالة البائع في ملكه المبيع

من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، والله أعلم (١).

جهالة البائع في ملكه المبيع

١١ - مسألة: رجل خلف دارًا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إِخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت مِلكًا للبائع البالغ بكمالها، لا حقَّ لِإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملَّكها له وقَبِلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟.

الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكَه ولا تضر جهالته بكونها مِلكَه: كمن باع مال مورثه (٢) يظن

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 115 (SanadKitab #497, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.