Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 16

  1. كتاب الطهارة
  2. الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

الطهارة بماء زمزم

٥ - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (١) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي ﵌ اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (٢).

الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

٦ - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.

ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (٣).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 16 (Shamela #497, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.