٥ - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (١) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي ﵌ اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (٢).
الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس
٦ - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.
ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (٣).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.