Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 17

  1. كتاب الطهارة
  2. الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

٧ - مسألة: المشهور من (١) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة ﵂، والأثر عن (٢) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (٣) من جهة الطب (٤).

٨ - مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور.

وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (٥) والأغسال المسنونة طهور.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 17 (Shamela #497, hlm. urut 15)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.