وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (١).
٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
١ - أصحها: أنه ليس بطهور (٢).
٢ - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.
٣ - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.
١٠ - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.