Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 18

  1. كتاب الطهارة
  2. الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (١).

٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:

١ - أصحها: أنه ليس بطهور (٢).

٢ - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.

٣ - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.

١٠ - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 18 (SanadKitab #497, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.