Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 156

  1. كتاب الوقف وغيره

غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (١)، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟.

الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.

٢ - مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ (٢) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند (٣)، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 156 (Shamela #497, hlm. urut 154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.