Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 157

  1. كتاب الوقف وغيره
  2. فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

محمدُ، ولم يخلف عقبًا، ثم ماتت هند، وخلفت ابنًا، ثم ماتت عائشة، وخلفت ابنَ ابن؟.

الجواب: يكون لابن هندٍ من الموقوف ربع وسدس، ولابن ابن عائشة، ربعٌ وسدسٌ -أيضًا- ولإِبراهيم بنِ بكر، نصفٌ وسدس، ولأحمد، نصف وسدس.

٣ - مسألة: وقف وقفًا على من يقرأ كل يوم جُزْءًا من القرآن قراءة مرتلة، ما حدُّ المرتلة (١)؟.

الجواب: أنها تُعْرف بالعرف، وتقريبها أنها قراءة مبيَّنة فيها تمهل (٢).

فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

٤ - مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم يعرف شرط الواقف على (٣) كيفية الصرف إِليه وإِلى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، أم يكون حرامًا أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يُقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلًا لذلك؟.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 157 (Shamela #497, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.