Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 189

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح المعتدة

٧ - مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟.

أجاب ﵁: لا يحرم (١) "والله أعلم".

٨ - مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟.

أجاب ﵁: نعم، يجوز (٢)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه".

نكاح المعتدة

٩ - مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (٣).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 189 (Shamela #497, hlm. urut 187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.