Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 190

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح المعتدة

١٠ - مسألة: امرأة قالت لأخيها: طَلَّقني زوجي ثلاثًا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟.

الجواب: لا يحل لها ذلك إِن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إِلا بشهادة عدلين على إِقرارها، وإِقرار الزوج المذكور.

ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إِن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إِلا إِذا انضم إِليه قرائن تصدقها.

١١ - مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 190 (Shamela #497, hlm. urut 188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.