Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطلاق
  2. حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

٥ - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟.

الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده.

حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

٦ - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟.

الجواب: لا يقع طلاقه.

حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

٧ - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟.

أجاب ﵁: لا طلاق عليه "والله أعلم".

حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

٨ - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 197 (SanadKitab #497, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.