إذا طلق زوجته ثلاثًا٩ - مسألة: إِذا طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول بها، ماذا يكون حكمها، هل (١) تحل له وينكحها؟.أجاب رضي الله تعالى عنه: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرَه، ويطأها في القبل، ويفارقها بطلاق أو غيرِه، وتنقضي عدتها، والله أعلم، "كتبتهن (٢) عنه" (٣).