Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 216

  1. كتاب الأيمان
  2. لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها، وكذا (١) أمها مزوجة لمن (٢) لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانةَ؛ لأنه من أهل الحضانة.

وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تُدلي به.

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

٢٧ - مسألة: إِذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالَب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية؟.

الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إِلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إِلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم".

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 216 (Shamela #497, hlm. urut 214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.