Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 217

  1. كتاب الجنايات
  2. إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

كِتابُ الجنايات

وفيه عشرون مسألة

إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

١ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.

٢ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".

٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.

الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 217 (Shamela #497, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.