Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الجنايات
  2. قتل الحيوان حال إفساده

المملوكة، أو تعودت أن تقلب القدور، أو الحمارِ أو الجملِ الذي عُرف بعقر الدواب، أو إِتلافها، ونحو ذلك، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا:

أصحهما عندهم، وبه يُفتى: أنه يجب ضمان ما أتلفت، سواء كان صاحبها معها أم لا، وسواء أتلفت ليلًا أو (١) نهارًا؛ لأن عليه حفظَها وربطها.

أما إِذا كانت الهرة لا يعرف منها الِإتلاف، فأتلفت فوجهان:

١ - أصحهما: عند أصحابنا لا ضمانَ على صاحبها، وبه يُفتى، سواء أتلفت ليلًا أم نهارًا؛ لأن العادة حفظُ الطعام عنها لا ربطُها.

٢ - والثاني: يضمن ما أتلفه (٢) ليلًا لا نهارًا كالبهيمة.

قتل الحيوان حال إفساده

٧ - مسألة: إِذا كانت الهرة، أو نحوها معروفةً بالإفساد وضارية، فقتلها إِنسان في حال إِفسادها (٣) دفعًا جاز، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعًا، وإِن قتلها في غير حال الإِفساد ففيه وجهان لأصحابنا:

١ - أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن.

٢ - والثاني: قاله القاضي حسين: يجوز قتلها، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق الخمس.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #497, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.