Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الجنايات
  2. في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

٨ - مسألة: هل تحمل العاقلة (١) ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد (٢).

الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.

٩ - مسألة: إِذا تقابلت (٣) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ (٤) ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا (٥) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.

الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 221 (SanadKitab #497, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.