Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 76

  1. كتاب الجنائز
  2. لبس المداس في صلاة الجنازة

التكفين بالحرير حرام

٢ - مسألة: تكفين الرجل في الحرير حرام، وتكفين المرأة به ليس بحرام، لكن مكروه. وقال أصحابنا: يجوز تكفين كلِ شخص فيما كان يجوز له لبسه في الحياة، وما لا فلا (١) والخنثى (٢): كالرجل و "الأصح" جوازُ إِلباسِ الصبيِ الحريرَ والحليَّ وقيل: يحرم على الولي تمكينه منه (٣)، وقيل: يحرم في حق المميز (٤) دون غيره.

لبس المداس في صلاة الجنازة

٣ - مسألة: إذا صلى المأموم قُدَّام الِإمام صلاة الجنازة، أو صلى غيرُه قدام الجنازة هل تصح صلاته؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟ وهل تصح صلاة الجنازة لمن هو لابس مداسًا أسفله نجِسٌ؟.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 76 (Shamela #497, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.