Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 77

  1. كتاب الجنائز
  2. إعادة الصلاة على الميت

الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (١). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (٢) - والله أعلم.

إعادة الصلاة على الميت

٤ - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه:

١ - الأصح: أنه خلاف الأولى.

٢ - والثاني: مكروه.

٣ - والثالث: مستحب (٣).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 77 (Shamela #497, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.