يقصدونه لقضاء الحاجة (¬١)، فكنوا به عن نفس الخارج (¬٢) من الإنسان كراهةً لذكره باسمه الصريح (¬٣)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (¬٤)، وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار".
وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده (¬٥) وغيرهما (¬٦) النهي عنه، وفي حديثي ابن عمر (¬٧) وجابر (¬٨) المذكورين في الباب إباحته، واختلف العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (¬٩):
- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا: أبو العباس بن عبد المطلب (¬١٠)، ...................................................
Rujukan halaman ini:الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 106 (SanadKitab #5064, hlm. urut 101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.