Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 106

  1. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

يقصدونه لقضاء الحاجة (¬١)، فكنوا به عن نفس الخارج (¬٢) من الإنسان كراهةً لذكره باسمه الصريح (¬٣)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (¬٤)، وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار".

وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده (¬٥) وغيرهما (¬٦) النهي عنه، وفي حديثي ابن عمر (¬٧) وجابر (¬٨) المذكورين في الباب إباحته، واختلف العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (¬٩):

- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا: أبو العباس بن عبد المطلب (¬١٠)، ...................................................

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 106 (SanadKitab #5064, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.