Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 398

  1. ٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.

ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (¬١) كما يقوله أحمد (¬٢).

ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (¬٣).

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (¬٤).

واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (¬٥)، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي ﷺ نَبَّهَ

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 398 (SanadKitab #5064, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.