ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.
ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (¬١) كما يقوله أحمد (¬٢).
ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (¬٣).
ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (¬٤).
واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (¬٥)، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي ﷺ نَبَّهَ