Lewati ke konten

Kitab: Al-Ightiyalat · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 7

  1. رابعاً: حكم الاغتيالات
  2. الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

١ - حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". (¬١)

قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (¬٢)

وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (¬٣)

٢ - حديث ابن عمر ﵁ ما قال: قال رسول الله ﷺ: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (¬٤)

قال ابن عمر ﵁: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (¬٥)

وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (¬٦)

٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (¬٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (¬٨)

٤ - حديث أبي الدرداء ﵁ قال: " سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (¬٩)

Rujukan halaman ini: الاغتيالات، ص 7 (SanadKitab #53, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.