Lewati ke konten

Kitab: Al-Ightiyalat · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 8

  1. رابعاً: حكم الاغتيالات
  2. الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

٥ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ". (¬١)

ورد في فيض القدير: " أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة ولا قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها، وقيل: بمعجمة (فاغتبط) من الغبطة الفرح والسرور؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإن كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي نافلة ولا فريضة ". (¬٢)

٦ - حديث أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمًا حراما فإذا أصاب دما حراما بلح " (¬٣)، في النهاية: " بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك " (¬٤)، وفي مرقاة المصابيح: " يريد وقوعه في الهلاك وتشديد اللام، يفيد المبالغة والتأكيد، قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح". (¬٥)

٧ - حديث عبد الله بن عمرو قال: " رأيت النبي ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عن الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظنّ به إلا خيرا ". (¬٦)

٨ - حديث أبي سعيد وأبي هريرة ﵁ ما عن رسول الله ﷺ قال: " لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار". (¬٧)

Rujukan halaman ini: الاغتيالات، ص 8 (SanadKitab #53, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.