تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (¬١)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ (¬٢) لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ (¬٣) سِمْسَاراً» (¬٤).
٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ - أَنْ يَبِيعَ (¬٥) ثَمَرَ (¬٦) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً (¬٧) بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ (¬٨) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ (¬٩) طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -» (¬١٠).
٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (¬١١) ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ (¬١٢) الثَّمَرِ (¬١٣) حَتَّى يَبْدُوَ (¬١٤)