Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (¬١)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ (¬٢) لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ (¬٣) سِمْسَاراً» (¬٤).

٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ - أَنْ يَبِيعَ (¬٥) ثَمَرَ (¬٦) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً (¬٧) بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ (¬٨) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ (¬٩) طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -» (¬١٠).

٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (¬١١) ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ (¬١٢) الثَّمَرِ (¬١٣) حَتَّى يَبْدُوَ (¬١٤)

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 299 (SanadKitab #538, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.