Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ (¬١) إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (¬٢)» (¬٣).

المُحَاقَلَةُ (¬٤): بَيْعُ (¬٥) الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ (¬٦).

٢٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (¬٧) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (¬٨)» (¬٩).

٢٥٩ - عَنْ (¬١٠) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ (¬١١) خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (¬١٢).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 300 (SanadKitab #538, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.