Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 313

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

سَمِعْتُ النَّبِيَّ (¬١) ﷺ يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ (¬٢)؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (¬٣).

٢٧٧ - عَنْ (¬٤) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ (¬٥): قَضَى - النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ (¬٦) فِي (¬٧) كُلِّ مَالٍ لَمْ (¬٨) يُقْسَمْ (¬٩)، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ (¬١٠) الطُّرُقُ (¬١١)؛ فَلَا شُفْعَةَ» (¬١٢).

٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 313 (SanadKitab #538, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.