Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ (¬١) مَالاً قَطُّ (¬٢) هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ (¬٣) أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا (¬٤)؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ (¬٥)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ (¬٦) عُمَرُ (¬٧) فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (¬٨)» (¬٩).

وَفِي لَفْظٍ (¬١٠): «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ».

٢٧٩ - عَنْ (¬١١) عُمَرَ ﵁ قَالَ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 314 (SanadKitab #538, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.