Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 315

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

سَبِيلِ اللَّهِ (¬١)، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ؛ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ (¬٢) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ - وَإِنْ أَعْطَاكَهُ (¬٣) بِدِرْهَمٍ -؛ فَإِنَّ (¬٤) العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (¬٥).

وَفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ (¬٦) كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (¬٧).

٢٨٠ - وَعَنِ (¬٨) ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ (¬٩) فِي قَيْئِهِ» (¬١٠).

٢٨١ - عَنِ (¬١١) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ -: لَا أَرْضَى (¬١٢) حَتَّى

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 315 (SanadKitab #538, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.