Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 317

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

حَقْلاً؛ فَكُنَّا (¬١) نُكْرِي (¬٢) الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ؛ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا (¬٣) الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (¬٤)» (¬٥).

وَلِمُسْلِمٍ (¬٦) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﵁ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (¬٧) ﷺ بِمَا (¬٨) عَلَى المَاذِيَانَاتِ (¬٩)، وَأَقْبَالِ (¬١٠)

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 317 (SanadKitab #538, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.