Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 319

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره

أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ».

وَقَالَ (¬١) جَابِرٌ ﵁: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي (¬٢) أَجَازَ (¬٣) رَسُولُ اللَّهِ (¬٤) ﷺ: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (¬٥).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (¬٦): «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ (¬٧) عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (¬٨) حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ».

٢٨٥ - عَنْ (¬٩) أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (¬١٠) خَشَبَةً (¬١١) فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 319 (SanadKitab #538, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.