وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -» (¬١).
٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٢) ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ (¬٣) خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (¬٤).
٣٠٣ - عَنْ (¬٥) أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (¬٦) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬٧)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ (¬٨) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ (¬٩) إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» (¬١٠).
٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ ﵄ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (¬١١) ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (¬١٢) فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ