Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 333

  1. كتاب النكاح

وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -» (¬١).

٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٢) ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ (¬٣) خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (¬٤).

٣٠٣ - عَنْ (¬٥) أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (¬٦) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬٧)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ (¬٨) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ (¬٩) إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» (¬١٠).

٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ ﵄ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (¬١١) ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (¬١٢) فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 333 (SanadKitab #538, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.