Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 332

  1. كتاب النكاح

ثُوَيْبَةَ (¬١)» (¬٢).

الحِيبَةُ: الحَالَةُ - بِكَسْرِ الحَاءِ - (¬٣).

٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ (¬٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (¬٥).

٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا (¬٦) بِهِ (¬٧) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (¬٨).

٣٠١ - عَنِ (¬٩) ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ (¬١٠) الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ (¬١١) ابْنَتَهُ،

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 332 (SanadKitab #538, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.