ثُوَيْبَةَ (¬١)» (¬٢).
الحِيبَةُ: الحَالَةُ - بِكَسْرِ الحَاءِ - (¬٣).
٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ (¬٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (¬٥).
٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا (¬٦) بِهِ (¬٧) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (¬٨).
٣٠١ - عَنِ (¬٩) ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ (¬١٠) الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ (¬١١) ابْنَتَهُ،