Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 345

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

حَبِيبَةَ ﵂؛ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ (¬١) بِذِرَاعَيْهَا (¬٢)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا (¬٣)؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (¬٤) فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (¬٥).

الحَمِيمُ: القَرَابَةُ (¬٦).

٣١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ (¬٧) امْرَأَةٌ (¬٨) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ (¬٩) ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ (¬١٠)، وَلَا

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 345 (SanadKitab #538, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.