Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 474

  1. أبواب النكاح
  2. ٣٤ - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زينَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي"، قُلْنَا: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرضَعَتْني وَأَبَاهَا ثُوَيبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلا بَنَاتِكُنَّ". [خ: ٥١٠١، م:١٤٤٩، د: ٢٠٥٦، س:٣٢٨٤].

١٩٣٩ - قوله: "لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ": هي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة.

قال صاحب المطالع: أي منفردة، يقال: أَخْل أمرك وأخلُ به، أي انفرد به (¬١).

وفي النهاية: أي لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري، وليس من قولهم امرأة مخُلية؛ إذا خلت من الزوج (¬٢).

قوله: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا": يعني أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد.

"ثُوَيْبَةُ": هي بضم المثلثة وفتح الواو وإسكان المثناة تحت ثم باء موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، يقال: أسلمت.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 474 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.