Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. أبواب النكاح
  2. ٣٥ - لا تحرم المصة ولا المصتان

١٩٣٩ م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

٣٥ - لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبِي الخلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ". [م: ١٤٥١، س: ٣٣٠٨].

١٩٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ". [م: ١٤٥٠، د: ٢٠٦٣، ت: ١١٥٠، س: ٣٣١٠].

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله مِنَ القُرآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. [رَ: ١٩٤٤، م: ١٤٥٢، د: ٢٠٦٢، س: ٣٣٠٧].

قال ابن بشكوال: توفيت ثويبة بخيبر (¬١)، يعني، والله أعلم، زمن خيبر.

وصرّح بأنها توفيت سنة سبع ابنُ سعد، كما أفاده شيخ شيوخنا الحافظ مغلطاي ﵀.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 475 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.