Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. أبواب الطلاق
  2. ٣٤ - كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها

قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:٢٣٠٨].

٣٤ - كَرَاهِيَةُ الزِّينَةِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لها

٣٣ - عِدَّة أُمِّ الوَلَدِ

٢٠٨٣ - قوله: "عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا": أربعة منصوب وكذا عشرًا، على الحكاية؛ لأنهما في القرآن منصوبان، في قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فجاء على الحكاية هنا.

٣٤ - كَرَاهِيَة الزِّينَهِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - قوله: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا" الحديث: المرأة السائلة عاتكة بنت عبد الله بن نُعيم العدوي، والحجة مسوقة في المبهمات لابن بشكوال (¬١)، وأظنها في ابن وهب.

وسماها الذهبي في تجريده عاتكة بنت نعيم بن عبد الله (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 571 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.