Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 572

  1. أبواب الطلاق
  2. ٣٥ - هل تحد المرأة على غير زوجها؟

تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهرٍ وَعَشْرٌ". [خ:١٢٨٠، م: ١٤٨٦، د:٢٢٩٩، ت: ١١٩٥، س: ٣٥٠٠].

٣٥ - هَل تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا؟

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلّا عَلَى زَوْجٍ". [م: ١٤٩٠].

قال ابن بشكوال: والرجل المتوفى المغيرة المخزومي (¬١).

قال الذهبي: المغيرة بن شهاب المخزومي، شيخ بني عامر، قيل: إنه ولد سنة اثنتين من الهجرة، أو قبلها، وهو مجهول (¬٢)، انتهى.

قوله: "واشْتكَتْ عَيْنَهَا": يجوز في عينها الرفع والنصب، كذا نحفظه وهو ظاهر؛ فالرفع قد نصَّ عليه النووي في شرحه لمسلم (¬٣).

والنصب ضبطه في أصلنا بهذا الكتاب، وفي صحيح البخاري بهما؛ في الأصل الذي سمعت فيه على العراقي، وهو صحيح جدًا.

قوله: "فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا": هو بضم الحاء.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 572 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.