Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 26

  1. أبواب الكفارات
  2. ١٩ - من مات وعليه نذر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بأحاديث.

قال ابن عبد الحكم: لا أرى به بأسًا.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة، ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد، وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور.

والثالث: لا يصوم أحدٌ عن أحد، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض وابن قدامة (¬١).

والمسألة طويلة جدًا، ولكل مِن الفِرَق حججٌ فلا نطول بذكرها، والذي تلخص أن الصوم عنه مستحب، وقد صحح بعض الشافعية المتأخرين استحبابه.

والولي كل قريب على المختار، وقيل: العصبة، وقيل: الوارث.

والولي مخير بين الصوم والإطعام.

واعلم أنه يصل إلى الميت ثواب الصدقة والحج والدعاء بالإجماع.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 26 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.