Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 27

  1. أبواب الكفارات
  2. ١٩ - من مات وعليه نذر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما ما حكاه الماوردي الشافعي أَبُو الحسن في الحاوي، عن بعض أصحاب الكلام أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب (¬١)، فهو مذهب باطل قطعًا، مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الصوم فتقدَّم الكلام فيه.

وأما الصلاة فلا تصل على مذهب الشافعي.

وأما قراءة القرآن فالمشهور عدم الوصول، وقال بعض أصحابه بالوصول.

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقرآن وغير ذلك، وفي البخاري عن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها.

وفي الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وابن راهويه: لا تجوز الصلاة عن الميت (¬٢).

وهذا القدر كافٍ؛ فإنها مسألة طويلة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 27 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.