Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 47

  1. أبواب التجارات
  2. ١١ - ما لا يحل بيعه

كَسْبِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الحَاجَةَ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ". [د: ٣٤٢٢، ت: ١٢٧٧].

١١ - مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ أنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْته وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ".

وفي قريش "حزام" بالزاي.

وقوله: "ابن محيصة": بتشديد الياء وتخفيفها ساكنة، وهو حرام بن سعد بن محيصة، ووقع في الكاشف عن أبيه، وصوابه عن جده، لأن أباه سعد، وليس له في الكتب الستة شيء.

وكما وقع في الكاشف وقع في التذهيب، وهو في سنن ابن ماجه كذا عن أبيه، وفي غير هذا الكتاب، ويصح على أنه أراد بأبيه جده، وحرام ثقة.

قوله: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ": جمعُ ناضح، وهي الإبل التي يُستقى عليها الماء.

١١ - مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ

٢١٦٧ - قوله: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ": عام الفتح سنة ثمان من الهجرة، وكان في رمضان.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 47 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.