Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 48

  1. أبواب التجارات
  2. ١٢ - النهي عن المنابذة والملامسة

فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِه (¬١) السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بِه (¬١) الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: "لا، هُنَّ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ (¬٢)، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ: ٢٢٣٦، م: ١٥٨١، د: ٣٤٨٦، ت: ١٢٩٧، س: ٤٢٥٦].

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ الله الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمانِهِنَّ.

١٢ - النَّهْيُ عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلامَسَةِ

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،

قوله: "فَأَجْمَلُوهُ": كذا في أصلنا، وتجاهه: "فجملوها" وكتب عليه صوابه، وهذا التصويب إن كان من جهة الرواية في هذا الكتاب فنعم، وإن كان من جهة اللغة فلا؛ لأنه يقال: جملت الشحم وأجملته، إذا أذبته واستخرجت دهنه، ولكن جمل أفصح من أجمل، وفي الصحيحين الروايتان.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 48 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.