Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. أبواب التجارات
  2. ٤٧ - شراء الرقيق

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: "مَا فَعَلَ الغُلَامَانِ؟ " قُلتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: "رُدَّهُ". [ت: ١٢٨٤].

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجِ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ.

٤٧ - شِرَاءُ الرَّقِيقِ

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الكَرَابِيس قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلا نُقْرئُكَ كِتَابًا كَتبَهُ لِي رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: "هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ وَلا خِبْثَةَ، بَيعَ المُسْلِمِ لِلمُسْلِمِ". [ت: ١٢١٦].

٢٢٥٠ - قوله: "عَنْ طَليْقِ بْنِ عِمْرَانَ": هو بفتح الطاء وكسر اللام، ووقع في أصلنا بضم الطاء بالقلم، والصواب بفتح الطاء وكسر اللام، والله أعلم.

٤٧ - شِرَاء الرَّقِيقِ

٢٢٥١ - قوله: "وَلا غَائِلَةَ": أي لا خديعة ولا حيلة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 86 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.