Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 87

  1. أبواب التجارات
  2. ٤٧ - شراء الرقيق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال الخطابي: الغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق (¬١).

وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسره قتادة بالزنا والسرقة والإباق.

قال صاحب المطالع: والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا (¬٢).

قوله: "وَلا خِبْثَةَ": الخبثة بكسر الخاء المعجمة، ما كان عن غير طيب الكسب والأصل وكل حرام خبيث.

وقيل: الخبثة بيع أهل العهد، وقيل: هاهنا الريبة من الفجور.

فائدة: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري، أسلم هو وأبوه وعمّه، رواه الترمذي، وبسندهما قال العداء: ألا أريك كِتَابًا كَتَبَهُ لي رسول الله ﷺ؟ قلت: بَلَى، فَأَخْرَجَ لي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّدٍ رسول الله، اشْتَرَى منه عَبْدًا. إلى آخره، قال الترمذي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وفي صحيح البخاري علقه بصيغة تمريض فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي ﷺ: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، فذكره (¬٣).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 87 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.