Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 138

  1. أبواب الأحكام
  2. ٢٠ - القضاء بالقرعة

١٩ - مَنِ اشْتَرَطَ الخَلَاصَ

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ".

قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: فِي هَذَا الحَدِيثِ إِبْطَالُ الخَلَاصِ.

٢٠ - القَضَاءُ بِالقُرْعَةِ

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسولُ الله ﷺ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. [م: ١٦٦٨، د: ٣٩٥٨، ت: ١٣٦٤، س: ١٩٥٨].

و"القُمط" بضم القاف، كذا في الغريبين للهروي بالخط في نسخة صحيحة جدًا.

حكى أن بعضهم أطلق ذلك، وقال إنه بالضم، قاله الهروي.

وقال الجوهري بالكسر (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 138 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.