Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. أبواب الأحكام
  2. ٢٠ - القضاء بالقرعة

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا. [د: ٣٦١٦].

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [رَ: ١٩٧٠، خ: ٢٥٩٤، م: ٢٤٤٥، د: ٢١٣٨].

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:

٢٠ - القَضَاء بِالقُرْعَةِ

٢٣٤٦ - قوله: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا": أي تدافعا واختلفا.

٢٣٤٨ - قوله: "عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ": هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، هو صالح بن صالح بن حي، قال العجلي: ليس بقوي.

ووثقه أحمدُ وابن معين والنسائي وآخرون، وهو ثَبْت.

وهو الذي يقال له: صالح بن حي، وصالح بن حيان.

أما صالح بن حي القرشي صاحب بريدة فكوفي ضعيف، لا شيء له في الكتب الستة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 139 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.