Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. أبواب الأحكام
  2. ٢٦ - من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس

قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ". [رَ: ٢٣٥٨، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، خ: ٢٤٠٢، م: ١٥٥٩، د: ٣٥١٩، ت: ١٢٦٢، س: ٤٦٧٦].

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ (¬١)، وَكَانَ قَاضِيًا بِالمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ". [رَ: ٢٣٥٨، ٢٣٥٩، ٢٣٦١، خ: ٢٤٠٢، م: ١٥٥٩، د: ٣٥١٩، ت: ١٢٦٢، س: ٤٦٧٦].

٢٦ - مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

٢٣٦٠ - قوله: "عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ": ذكر كاتب الأصل تجاهه ما لفظه: يقال اسمه عَمرو بن حفص بن خلدة، كذا قال، والصواب أن اسمه عُمر بضم العين وحذف الواو التي في آخره، ويقال: ابن عبد الرحمن بن خلدة القاضي أبو حفص الأنصاري المدني.

قال الواقدي: كان رجلًا مهيبًا صادقًا ورعًا عفيفًا، ثقة، لم يأخذ على القضاء شيئًا، فلما عزل قيل له: كيف رأيت؟ قال: كان لنا إخوان قطعناهم،

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 150 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.