Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. أبواب الأحكام
  2. ٢٧ - كراهية الشهادة لمن لم يستشهد

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اليَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ (¬١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلغُرَمَاءِ". [رَ: ٢٣٥٨، ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، خ: ٢٤٠٢، م: ١٥٥٩، د: ٣٥١٩، ت: ١٢٦٢، س: ٤٦٧٦].

٢٧ - كَرَاهِيَةُ الشَّهَادَةِ لمِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (¬٢)، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". [خ: ٢٦٥٢، م: ٢٥٣٣، ت: ٣٨٥٩].

وكان لنا أريضة نعيش منها، فبعناها وأنفقنا ثمنها.

قال ابن سعد: ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك.

وقال أبو مسهر، عن مالك، عن ربيعة قال: قال لي ابن خلدة، وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، إذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 151 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.